للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وبالعدول والتحصيل، وبغير ذلك. كالاختلاف بالحملية والشرطية كزيدٌ كاتب، وإن كان زيدٌ أباً لعمروٍ فعمروٌ ابنٌ لزيد، وكأن تكون إحدى القضيتين محصورة والأخرى مهملة ككل إنسان حيوان والإنسان حيوان).

إذاً: هذه أنواع يقع التنازع والاختلاف بين القضيتين في الاتصال والانفصال، والكُلّيّة والجزئية، والعدول والتحصيل .. وغير ذلك، ما عدا السلب والإيجاب) حينئذٍ لا يسمى هذا تناقضاً مع وجود الاختلاف، وإنما يقع التناقض فيما إذا كان بينهما توافق بالشروط الآتية: اتحاد الموضوع والمحمول .. إلى آخره.

بالاختلاف في السلب والإيجاب.

إذاً: محطُّ النظر هو السلب والإيجاب، لكن قوله: بالإيجاب والسلب. هل لو أسقطَه من الحد يفسد الحد أو لا؟

قال السعد: قولُه: بالإيجاب والسلب تحقيقٌ لمفهوم التناقض؛ لأنه إنما يُطلق على هذا الاختلاف .. تحقيقٌ لمفهوم التناقض؛ لأن التناقض إنما يُطلق على هذا الاختلاف، التقابل بالسلب والإيجاب فقط، مع تحقق الوحدات الثمان الآتي ذكرها.

ولو تركه لم يقدح في التعريف .. لو تركه "ما ذكره في الإيجاب والسلب" قال: لم يقدح في التعريف، لماذا؟ لأن الاختلاف بغير الإيجاب والسلب من العدول، والتحصيل، والحصر، والإهمال .. وغير ذلك، ليس بحيث يقتضي لذاته صدق أحدِهما وكذِب الأخرى.

لأن الاختلاف في الكُلّيّة والجزئية قد تكون كلٌ منهما صادقتين، أو كاذبتين. والتناقض هنا لا، يلزم منه صدق إحداهما وكذب الأخرى، ولذلك قلنا فيما سبق في المقدمة: أن المناظِر وهو صاحب القول قد يُثبت قولَه بإبطال نقيض قوله؛ لأنهما متقابلان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.

يعني: لا يكون كلٌ منهما صادقاً، ولا يكون كلٌ منهما كاذباً.

إذاً: لا بد وأن يكون بين المتناقضتين أنَّ إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، أما أن يصدقا معاً هذا ليس بتناقض، أو يكذبا معاً هذا ليس بتناقض، بل لا بد من صدق إحداهما وكذِب الأخرى.

إذاً: إذا قيل بالسلب والإيجاب، لا يحصل حقيقة التناقض وهو صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى، إلا مع وجود السلب والإيجاب. وأما ما عدا السلب والإيجاب من التحصيل والعدول، والكُلّيّة والجزئية، والحملية والشرطية .. هذه لا يقع بينها تنافي، بل قد تصدُقا وقد تكذِبا.

ولذلك قال: ولو ترَكَه لم يقدح في التعريف؛ لأن الاختلاف بغير الإيجاب والسلب من العدول، والتحصيل، والحصر، والإهمال .. وغير ذلك، ليس بحيث يقتضي لذاته "لا لأمرٍ خارجٍ عنه" صِدق أحدهما وكذِب الأخرى.

ولذلك قيَّد التعريف هنا بقوله: (بِحَيْثُ يَقْتَضِي الاختلاف لِذَاتِهِ) سيأتي الاحتراز عنه يعني: لا لأمرٍ خارجٍ عنه.

(أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا) أي: إحدى القضيتين.

(بِحَيْثُ يَقْتَضِي) هذه الحيثية هنا تقييد يعني: قيَّد الاختلاف (هُوَ اخْتِلاَفُ قَضِيَّتَينِ) اختلاف.

(بِحَيْثُ يَقْتَضِي) هذا الاختلاف -اختلاف القضيتين-.

(لِذَاتِهِ) لا لخارجٍ عنه.

(أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا) أي: إحدى القضيتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>