للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيا: الاكتتاب اصطلاحاً:

لم يضع نظام الشركات السعودي تعريفاً محدداً للاكتتاب، ولكن بعض الباحثين اجتهدوا في تعريف الاكتتاب، فمنهم من عرفه بأنه: (تصرف قانوني يعبر فيه المكتتب عن رغبته في الانضمام للشركة ليكون مساهماً فيها بتقديم حصته النقدية من رأس المال المعروض للجمهور ليحصل على ما يقابلها من أسهم) (١).

وهذا التعريف قصر عملية الاكتتاب على تصرف المكتتب، وهو ما عبر عنه بإبداء الرغبة في الانضمام للشركة، ولكن يؤخذ عليه أنه لم يذكر ما يسبق تصرف المكتتب وهو طرح الشركة المساهمة أسهمها للاكتتاب الذي يعتبر جزءا أساسيا من عملية الاكتتاب.

ومنهم من عرف الاكتتاب بأنه: (انضمام الشخص إلى عقد الشركة بتقديمه قيمة الحصة، ويعطي مقابلاً لها سهماً قابلاً للتداول، ويكتسب بمقتضاه صفة الشريك) (٢).

وقد تميز هذا التعريف بذكر تقديم المكتتب لقيمة الحصة، ولكن يؤخذ عليه ما أخذ على التعريف السابق، إذ لم يتضمن التعريف دعوة الشركة المساهمة إلى الاكتتاب في أسهمها.

وهناك من عرف الاكتتاب بأنه: (عمل إداري يتم بمقتضاه انضمام المكتتب إلى الشركة تحت التأسيس، مقابل الإسهام في رأس مال الشركة بعدد معين من الأسهم المطروحة، وهو دعوة توجه إلى أشخاص غير محددين سلفا للإسهام في رأس المال) (٣).

وهذا التعريف تدارك النقص في التعريفين السابقين، إذ استدرك


(١) الاكتتاب، عباس العبيدي ص١١٥.
(٢) القانون التجاري، د. سميحة القيلوبي ٢/ ١٧٠.
(٣) شركات المساهمة، د. أبو زيد رضوان ص٥٥.

<<  <   >  >>