للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك البعض ـ كل قفيز منها بدرهم، وقد بينا الخلاف فيها في مبحث سابق، وتبين لنا أن البيع بهذه الصورة جائز في أصح قولي أهل العلم، لأن الجهالة كما تنتفي بالعلم بثمن السلعة بالجملة فهي تنتفي بالعلم بثمن السلعة بالتفرقة (١).

[المطلب الثاني: حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص]

بعد إغلاق الاكتتاب وقبل الانتهاء من إجراءات التخصيص تحبس أموال المكتتبين عند مدير الاكتتاب فترة محدودة ريثما تكتمل إجراءات التخصيص، ويرد الفائض من أموال المكتتبين إليهم، ويحرص مدير الاكتتاب على الاستفادة من وجود هذه الأموال عنده قدر الإمكان، فهل لمدير الاكتتاب استثمار تلك الأموال في تلك الفترة؟

ولكي نعرف حكم ذلك لابد أن نعرف التكييف الفقهي لوضع تلك الأموال عند مدير الاكتتاب في تلك الفترة.

وبالتأمل في ذلك نجد أن يد مدير الاكتتاب على تلك الأموال يد ضمان، وهو ملتزم بتسليم الشركة نصيبها من تلك الأموال، وملتزم كذلك بإعادة الفائض منها إلى المكتتبين بعد التخصيص، وعلى هذا يكون التكييف الفقهي لهذه الصورة أنها قرض، وبناءً عليه فإنه يجوز لمدير الاكتتاب استثمار تلك الأموال في مجالات مشروعة وله غنمها وعليه غرمها.


(١) انظر: ص٧٤.

<<  <   >  >>