للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

امرأته الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه جناحا، فأنزل الله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}، فلم يصح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها) (١).

وعلى هذا فإن الزوج يحرم عليه الاكتتاب باسم زوجته إلا برضاها سواء كان ذلك بغير عوض أو بالمشاركة، لأن حق الزوجة في الاكتتاب هو في حكم الأجنبي بالنسبة للزوج.

كما أن مما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام هو أنه لا يجوز الاكتفاء بسكوت الزوجة في ذلك بل لابد أن يكون بذلها هذا الحق لزوجها عن طيب نفس منها كما قال تعالى في شأن المهر: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: ٤].

قال الشوكاني رحمه الله: (في قوله: {طِبْنَ} دليل على أن المعتبر في تحليل ذلك منهن لهم، إنما هو طيبة النفس، لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طيبة النفس ... وما أقوى دلالة هذه آية على عدم اعتبار ما يصدر من النساء من الألفاظ المقيدة للتمليك بمجردها لنقصان عقولهن وضعف إدراكهن، وسرعة انخداعهن، وانجذابهن إلى ما يراد منهن بأيسر ترغيب أو ترهيب) (٢).

[المطلب الثاني: الاكتتاب باسم الأولاد]

والمراد به اكتتاب الوالد بأسماء أولاده بغير عوض، وقد قررنا فيما سبق أن حق الاكتتاب هو من حقوق الانتفاع، وأنه حق متقوَّم بمال، وعلى هذا فإن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى وهي حكم أخذ الوالد شيئا من مال ولده.


(١) فتح القدير ١/ ٤١٨.
(٢) فتح القدير ١/ ٦٨١.

<<  <   >  >>