للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقل الإجماع على ذلك ابن رشد وابن قدامة وغيرهما من أهل ... العلم (١).

وعلى هذا يقال إن التمويل بالمشاركة بنوعيه جائز شرعاً، وهو أيضا جائز نظاماً (٢)، لأن نظام الشركات يقر اشتراك أكثر من شخص في تملك الأسهم على أن ينوب عن الشركاء أحدهم ليكون مسؤولاً في مواجهة الشركة.

كما أن في التمويل بالمشاركة حل لمشكلة بيع وشراء الأسماء الممنوعة نظاما، وهو البديل الأمثل لغير المقتدرين مالياً على الاكتتاب.

ومن هنا يوصي الباحث أن تقوم الجهات التمويلية والبنوك على وجه خاص بعمل تعاوني وذلك بتمويل غير المقتدرين مادياً على الاكتتاب من جميع فئات المجتمع وفق مبدأ المشاركة بالعمل (المضاربة) خاصة أن البنوك تستطيع أن تحمي نفسها من تلاعب الناس باستعادة الفائض المسترد بعد الاكتتاب، وكذلك ضمان حقها من بيع الأسهم المخصصة، لأن كل هذه العمليات لا تتم إلا بواسطة البنك نفسه، وبهذا العمل تتحقق مصالح عديدة لجميع الأطراف وتنتفع كافة فئات المجتمع من المشاريع الاستثمارية في البلد.

[المطلب الثالث: الاعتراضات الواردة على التمويل بالمشاركة]

الفرع الأول: عدم تملك الممول للأسهم تملكا حقيقيا:

هذا الاعتراض مستنده أن الأسهم تسجل باسم المكتتب لأن نظام الشركات يوجب تسجيل السهم باسم شخص واحد فقط، وعليه فإن الممول لا يتملك الأسهم تملكا حقيقيا.


(١) انظر: بداية المجتهد ص٦٣١، ٦٤٣، المغني ٧/ ٢٣.
(٢) انظر: المادة (٩٨) من نظام الشركات.

<<  <   >  >>