للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن تعاريف المالكية لها أنها: (إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله له ولصاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضا) (١).

ومن تعاريف الشافعية لها أنها: (عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع) (٢).

وعرفها الحنابلة بأنها: (اجتماع في تصرف من بيع ونحوه) (٣).

وعرف نظام الشركات السعودي في المادة (١) الشركة بأنها: (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال، أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح، أو خسارة) (٤).

وبالتأمل في هذه التعاريف نجد أنها تشير إلى معنى واحد وهو أن الشركة عقد مكون بين أكثر من شخص، وأنه يثبت في الشركة حقوق وواجبات على المتشاركين فيها، وهذه المعاني متفق عليها بين الفقهاء، وما ورد في تعاريفهم من قيود زائدة على هذا المعنى فللفقهاء فيها تفاصيل ليس المراد بسطها في هذا المبحث.

[المطلب الثالث: تعريف الشركة المساهمة]

الشركة المساهمة لم تنشأ إلا في العصر الحديث، ولم تكن معروفة عند الفقهاء المتقدمين، لذا لا تجد لها ذكرا فيما كتبه الفقهاء المتقدمون عن الشركات.

وعليه فإن المعتمد في تعريفها ما ورد في نظام الشركات السعودي


(١) شرح مختصر خليل للخرشي ٦/ ٣٨.
(٢) حاشية الجمل ٣/ ٣٩٢.
(٣) الروض المربع ٧/ ٨.
(٤) نظام الشركات ص٩.

<<  <   >  >>