للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع

التوكيل في الاكتتاب

الاكتتاب في الشركات المساهمة يستلزم القيام بإجراءات متعددة تستهلك الكثير ممن الوقت والجهد خاصة مع إقبال الناس على الاكتتاب، لذا فإن كثيرا من الناس يفضل توكيل غيره لإتمام إجراءات الاكتتاب، وسوف نبين في هذا المبحث الضوابط الشرعية للتوكيل في الاكتتاب.

وقد بين أهل العلم أن الوكالة جائزة شرعاً بنص الكتاب والسنة وبإجماع الأمة، أما في الكتاب فمنه قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦]. قال ابن قدامة رحمه الله: (فيجوز العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين) (١).

وأما السنة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، أعطوه سنا مثل سنه ... » رواه مسلم (٢)، فقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطوه سنا مثل سنه» توكيل في قضاء الدين.

وأما الإجماع فقد نقله ابن قدامة رحمه الله لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه (٣).


(١) المغني ٧/ ١٩٧.
(٢) رواه مسلم، كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، حديث رقم (٣٠٠٣).
(٣) المغني ٧/ ١٩٨.

<<  <   >  >>