للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والوكالة لا تصح ولا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول الدالين عليها (١)، وعليه فإن التوكيل في الاكتتاب بالكتابة يعد إيجاباً ورضى الموكل بالوكالة باستلامه للوكالة ونحو ذلك يُعد قبولاً.

وإذا انعقدت الوكالة كان الوكيل مؤتمناً على ما وكل عليه، فلا يضمن ما تلف بيده من مبلغ الاكتتاب إلا إن تعدى أو فرط، ولكل من الوكيل والموكل فسخ عقد الوكالة متى شاؤوا قبل إتمام إجراءات الاكتتاب لأن الوكالة عقد جائز، وتنفسخ الوكالة أيضا بموت الوكيل أو الموكل أو فقد أحدهما للأهلية (٢).

* * * * *


(١) كشاف القناع ٣/ ٤٦١، المغني ٧/ ٢٠٣.
(٢) انظر: الروض المربع ٦/ ٥٧٦، ٥٩٦.

<<  <   >  >>