للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث

أنواع الاكتتاب وتكييف كل نوع في النظام

[المطلب الأول: الاكتتاب التأسيسي للشركة]

وهو الاكتتاب الذي يكون في رأس مال الشركة المساهمة حال كونها تحت التأسيس، حيث يتم عرض نصف رأس مال الشركة كحد أعلى للاكتتاب العام، وهذه ما تشير له المادة (٤٩) من نظام الشركات.

وقد اختلفت أقوال الباحثين في النظام التجاري في تكييف عقد الاكتتاب التأسيسي على عدة أقوال، وهذا الاختلاف سببه الاختلاف في الوضع القانوني للشركة تحت التأسيس، وأبرز الأقوال في تكييف عقد الاكتتاب التأسيسي قولان:

القول الأول: أنه عقد بين المكتتب والشركة بوصفها شخصا معنويا في دور التكوين يمثله المؤسسون باعتبارهم وكلاء عن الشركة (١).

القول الثاني: أنه عقد بين المكتتب والمؤسسين (٢)، بناء على أن الشركة تحت التأسيس لا تكون ذات شخصية معنوية مستقلة حتى يتم تأسيسها، وهذا القول هو المتوافق مع نظام الشركات السعودي علما بأن نظام الشركات السعودي لم يصرح بذلك، ولكن يمكن أن يستدل على ذلك بما نصت عليه المادة (٦٤) من النظام بأنه (إذا لم يتم تأسيس


(١) انظر: القانون التجاري للعريني ص٤٥، الاكتتاب للعبيدي ص١٢٣.
(٢) انظر: القانون التجاري السعودي ص٢٥٢، الاكتتاب للعبيدي ص١٣٠.

<<  <   >  >>