للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب

[المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض]

استعمال الاسم بعوض يكون بأن يتيح صاحب الاسم لشخص آخر أن يكتتب باسمه مقابل مبلغ مقطوع.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المعاملة على قولين:

القول الأول: جواز هذه المعاملة.

واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة بيع، والأصل في البيع أنه مباح إذا سلم من المحظورات الشرعية، وهذا البيع ليس فيه محظور شرعي.

القول الثاني: أن هذه المعاملة محرمة شرعاً.

وقد أفتى بهذا اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (١) وعدد من العلماء المعاصرين (٢).

واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة اشتملت على عدة محظورات شرعية منها:


(١) فتاوى اللجنة ٢٣/ ٤٦٤.
(٢) ومنهم أعضاء المجموعة الشرعية في بنك البلاد، وهم: أ. د. عبد الله العمار، ود. عبد العزيز الفوزان، ود. محمد العصيمي، ود. يوسف الشبيلي، انظر: موقع الإسلام اليوم www.islamtoday.net.

<<  <   >  >>