للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختار هذا القول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي (١).

أدلتهم:

استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة منها:

الدليل الأول: عموم الأدلة الشرعية المحرمة للربا ومنها:

قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: ٢٧٨]، وحديث جابر رضي الله عنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء» رواه مسلم (٢).

والاكتتاب أو المساهمة في الشركة التي تقترض أو تستثمر في الربا هو ممارسة للربا، سواء كان المكتتب مباشراً لذلك أو كانت تلك الممارسة وكالة عند بماله، ولا يصح عقلاً أن يقال إن المساهم في الشركة بريء من تلك الممارسات إذا كان عالماً بها لأنه ليس مكرهاً على وضع أمواله فيها، ولا تبرأ ذمة المسلم من العمل المحرم إلا إذا كان جاهلاً أو مكرهاً على ذلك العمل.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن القول بإجازة المساهمة في مثل هذه الشركات لا يلزم منه أكل الربا بل يجب على المساهم التخلص من النسبة المحرمة وصرفها في وجوه البر.

وأجيب عن هذا الاستدلال من وجهين:

١ - إن المساهم وإن كان لا يأكل الربا فهو يؤكله لمن تقترض منه الشركة بفائدة، وبهذا يشمله لعن الرسول - صلى الله عليه وسلم - (٣).


(١) فتاوى اللجنة ١٣/ ٤٠٧، قرارات المجمع ص١٣٥.
(٢) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، رقم الحديث (١٥٩٨).
(٣) انظر: الخدمات الاستثمارية للدكتور يوسف الشبيلي ٢/ ٢٥٧.

<<  <   >  >>