للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - أن لا يكون تقسيم الربح صورياً، كأن يكون لصاحب الاسم ٥ % والباقي لشريكه.

وإنما كان القول بجواز هذه الصورة لسلامتها من المحظورات التي تترتب على بيع الاسم مقابل مبلغ مقطوع، لأن المشاركة تتحقق فيها مصلحة لصاحب الاسم ولمن يشاركه، كما أن نظام الشركات ينص على جواز اشتراك أكثر من شخص في ملكية سهم واحد على أن يسجل باسم أحدهما.

وقد أفتى بجواز هذه الصورة عدد من العلماء المعاصرين (١).

* * * * *


(١) وممن قال به أعضاء المجموعة الشرعية ببنك البلاد، وهم: أ. د عبد الله العمار، ود. عبد العزيز الفوزان، ود. محمد العصيمي، ود. يوسف الشبيلي انظر: موقع الإسلام اليوم www.islamtoday.net.

<<  <   >  >>