للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولا: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية) (١).

ويرى الباحث أنه يجب تقييد الجواز بأن تكون الرسوم الإدارية مبلغاً مقطوعاً محدداً لا تختلف باختلاف مبلغ القرض ما دام عمل الجهة الممولة في القرض لا يختلف باختلاف قيمة القرض زيادة أو نقصا، وعلى هذا فلا يصح أن تكون الرسوم والحال هذه نسبة مئوية من مبلغ القرض تزيد كلما كان مبلغ القرض أكبر لأنها حينئذ تكون حيلة لأخذ الفائدة الربوية.

الفرع الثاني: الرسوم الإدارية التي تزيد عن التكلفة الفعلية لعملية التمويل:

إذا كانت الرسوم الإدارية التي تأخذها الجهة الممولة أكثر من التكلفة الفعلية لعملية التمويل فهي محرمة شرعاً لأنها تصبح حينئذ فائدة ربوية في الحقيقة، وقد سبق أن تبين لنا إجماع أهل العلم على حرمة أخذ الزيادة على القرض (٢)، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي برقم ١٣ (١/ ٣) جاء فيه:

(أ- بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:

ثانيا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا) (٣).

وعلى هذا فالواجب على الجهات الممولة من بنوك وغيرها تحري الدقة عند تقييم الكلفة الفعلية لعملية التمويل حتى لا تقع في الربا المحرم.

* * * * *


(١) قرارات وتوصيات المجمع ص٢٩.
(٢) انظر: ص٥٨.
(٣) قرارات وتوصيات المجمع ص٢٩.

<<  <   >  >>