للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأربعة، وأنهم كالذين نزلت في حقهم الآية.

أما بيان غشه فلأمره بالاجتهاد ضمنا كما هو ديدنه وديدن شيعته لمن استكمل شروط الاجتهاد أو لم يستكمل ذلك؛ لأن تلك الشروط التي ذكرها الجماعة غير معتبرة عنده، بل المدار عنده على كون الطالب عنده من اللسان العربي ما يفهم به الكتاب والسنة. ولو جرى الناس على حسب رغبة الشيخ لأصبح اليوم مئات بل ألوف من المجتهدين تتضارب أقوالهم وتختلف آراؤهم، ولاتسع الخرق على الراقع، وأصبح الناس في حيرة، ولكن الله سبحانه لم يتمم رغبته إلا في أفراد قليلين كانت نتيجة اجتهادهم إباحة الربا وادعاءهم أنهم فهموا من القرآن ما لم يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم. وحكم من تفوه بذلك معلوم عند أهل العلم، والتعريض بهم ظاهر، فالله حسيب من يتعدى على أعراض الأبرياء.

فبما قررت لك وبينت يصح لي أن أقول في حق الشيخ: إنه رجع في هذا الموضوع بخفي حنين كما هو الغالب عليه في شذوذاته عن الجم الغفير، وسيأتي إن شاء الله تعالى لنا معه في هذا الكتاب أخوات لهذا المبحث، كقصره لفظ السائل في قوله تعالى {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} على الطالب علما، وادعائه أن الفقير والمسكين لم يأتيا في القرآن إلا بعنوانهما، ولم يردا بغير ذلك، مع أن قصر العام عندهم على بعض أفراده بدون مخصص تحكم لا يجوز ارتكابه عند العلماء، ودعوى أنهما لم يردا في القرآن إلا بعنوانهما إن سلمت له لا تفيد القصر؛ لأن ذلك ليس علة تامة في القصر؛ لاحتمال إرادة سائل الصدقة أيضا مع عدم ورودهما في القرآن على

<<  <   >  >>