واتَّضح بذلك أنَّه من أحدث غير ذلك ــ كأربعينيَّة المتصوِّفة (١) ــ فليس له حُجَّة في تلك القضيَّة. والله الموفِّق.
وإن حُكِمَ به عن تجربةٍ، أو رُؤيا، أو إلهامٍ، أو أمَارةٍ خاصَّة بهم، أو ذَوْقٍ، أو كَشْفٍ، أو خبرِ مَن يرونه ملَكًا، أو مَن يرونه الخضر، أو نبيًّا، أو النَّبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم -، وأنَّهم شاهدوه يقظةً، أو شاهدوه في اللَّوح المحفوظ، أو سمعوه من الله تعالى، ونحو ذلك ممَّا يدَّعونه لأنفسهم = فسيأتي الكلام على هذه الأمور إن شاء الله تعالى.
ويكفيك هنا أمورٌ:
الأوَّل: أنَّ هذه الأمور منها ما دلَّت الشَّريعة على نفيه، ولو بدليلٍ ظاهر تقوم الحُجَّة به إجماعًا.
ومنها ما لا يُعلَم في الشَّريعة إثباته أو نفيه.
ومنها ما جاء في الشَّريعة إثباته في الجملة.
فالأوَّل ساقط، والثَّاني كذلك؛ لأنَّ الشريعة لم تشهد له، ولو كان حقًّا
(١) الأربعينيَّة: خلوةٌ صوفيَّةٌ عدَّتها أربعون يومًا، تتخلَّلُها عبادات ورياضات، كالصَّوم ونحوه. وقد استدلَّ من قال بها، كالسَّهروردي في «عوارف المعارف» (ص ٣٧) وغيره بأدلَّة، كلُّها لا تثبت بها الحُجَّة، فاستدلُّوا بفعل موسى عليه الصلاة والسَّلام حين لقي ربَّه، واستدلُّوا بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، تُنظَر ألفاظ هذه الأحاديث في «تذكرة الموضوعات» للفتني (ص ١٩١ - ١٩٢) باب خرقة الصُّوفية والأربعينيَّات والمجاهدة، ويُنْظَر تفصيل القول في عِلَلها في كتب الموضوعات، ومناقشةٌ مفصَّلةٌ لباقي أدلتهم في: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٠/ ٣٩٣ - ٤٠٦)، وفي (١٨/ ١١).