(٢) المجتبى: ٨ / ٧٧ وَقَال المزي في "تحفة الاشراف: ١٢ / ٣٢ حديث ١٦٤٢٢: وقيل: إنه غلط - والله أعلم - فرواه يونس عن الزُّهْرِيّ، عن عروة وعُمَرة عن عائشة وَقَال: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا. وَقَال النَّسَائي: هذا الصواب. رواه غير واحد، عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُمَرة، عَنْ عَائِشَةَ". قال بشار: وقد بين النَّسَائي الاختلاف فيه، وحديث: يقطع في ربع دينار فصاعدا"حديث صحيح أخرجه الستة وغيرهم.(٣) علل ابن المديني: ٩٤، والجرح والتعديل: ٣ / الترجمة ٧٣٤، وثقات ابن حبان، الورقة ٩٦، وتذهيب الذهبي: ١ / الورقة ١٦٢، وميزان الاعتدال: ١ / الترجمة ٢١١٥، وإكمال مغلطاي: ١ / الورقة ٢٧١، ونهاية السول، الورقة ٧١، وتهذيب ابن حجر: ٢ / ٣٩٩،وخلاصة الخزرجي: ١ / الترجمة ١٥٠٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute