للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

داود (١).

وَقَالَ في (٢) (الملتقط) (٣): وَلاَ يَنبغَي لأحدٍ أنْ يفتي إلاَّ أن يعرفَ أقاويل العُلماء، وَيعلم مِن أين قالوا، وَيعرف مُعَاملاتِ النَّاس، فإن سُئل عَن مَسألة يعلم أن العُلماء (٤) الذين ينتحل مَذهبهم قَد اتفقوا عَلَيه، فَلاَ بَأسَ بأن يقول هَذا جَائز وَهذا لاَ يَجُوز، وَيكُون قَولِهِ عَلى سِبيل الحكَاية، وَإن كَانَت مَسألة قد اختلَفُوا فيها فلا بَأسَ بأن يقول: هَذا جَائز في قَولِ فلانٍ، وَفي قَولِ فلانٍ لاَ يَجُوز وَليسَ لَهُ الخيَار، فيَجبُ بِقَولِ بَعضهم (٥) [٢٤/ب] مَا لم يَعرف حجته (٦).

وَعَن أبي يُوسُف وَزُفر وَعَافية (٧) بن يزيد (٨) أنهم قَالُوا: ((لاَ يحل لأحدٍ أن


(١) أخرجه الإمام أحمد بلفظ: ((من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)). المسند: ٢/ ٢٣١، رقم ٨٢٤٩؛ أبو داود، السنن، كتاب العلم، باب التوقي الفتيا: ٣/ ٣٣١، رقم ٣٦٥٧. قال الشيخ الألباني عن الحديث (حسن). صحيح الجامع: رقم ٦٠٦٨.
(٢) في (د): (وفي في).
(٣) الملتقط: في فتاوى الحنفية، لناصر الدين محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي، وفاته سنة ٥٥٦هـ. كشف الظنون: ٢/ ١٨١٣.
(٤) في كلا النسختين (علماء) ولا يستقيم المعنى بها.
(٥) في (د): (فيجب بقولهم ما لم ... ).
(٦) ينظر للتفاصيل في هذه المسألة ابن حمدان الحنبلي، صفة الفتوى: ص ١٣ وما بعدها؛ ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي: ص ٨٥ وما بعدها.
(٧) في (د): (وعقبة).
(٨) عافية بن يزيد بن قيس بن عافية القاضي الأودي الكوفي، قال ابن معين: ثقة مأمون، وفاته سنة ١٨٠هـ. تاريخ بغداد: ١٢/ ٣٠٧؛ تهذيب التهذيب: ٥/ ٥٣.

<<  <   >  >>