للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة من اعتقد الحرام حلالا إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع]

فيَجبُ أن يتفحصّ عَنه هَل سبَّ جَاهلاً وَخاطِئاً (١) أو مكرها أو مستحلاً؟ فِفي (الخلاصَة): أن مَن اعتقدَ الحَرام حَلالاً، إنما يكفُر إذا كانت الحرمة ثابِتَة بِدَليل مَقطوع به، أمَا إذَا [١٦/ب] كَانتَ بأخبَار الآحَاد لا يكفر (٢).

ثُمَّ بَعدَ قتله يَجبُ عَلى المُسلِمينَ تكفِينه وَتدفينه وَالصّلاة عَلى جنَازَته (٣)؛ لأن الشارع جَعلَ هَذهِ الكلمة من فروض الكفَاية الوَاجب عَلى بَعض أهِل الإسلام القِيام بالرعَاية بقَولِهِ عَليه الصَّلاة والسَّلام:

((صلوا على كلِّ برٍّ وَفاجر)) (٤).


(١) في (د): (أو خاطئاً).
(٢) وردت بالنص نقلاً عن الخلاصة في البحر الرائق: ٥/ ١٣٢؛ حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٩٧.
(٣) هذا على قول معظم الحنفية، (ينظر: السرخسي، المبسوط: ١٠/ ١٩٩)، وهذا الرأي منقول عن جمهور الشافعية (النووي: المجموع: ٣/ ١٦)، وذهب الحنابلة إلى خلافه قال ابن قدامة في حكم تارك الصلاة: ((هل يقتل لكفره , أو حداً؟ فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد , فلا يغسل , ولا يكفن , ولا يدفن بين المسلمين , ولا يرثه أحد , ولا يرث أحدا , اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وابن حامد , وهو مذهب الحسن , والنخعي , والشعبي , وأيوب السختياني , والأوزاعي , وابن المبارك وحماد بن زيد , وإسحاق , ومحمد بن الحسن)).
(٤) الحديث أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، السنن: ٢/ ٥٧؛ البيهقي، السنن الكبرى: ٤/ ١٩. والحديث (ضعيف) كما حكم عليه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: ٢/ ٣٥؛ الألباني في ضيف الجامع: رقم ٣٤٧٨.

<<  <   >  >>