(٢) وردت بالنص نقلاً عن الخلاصة في البحر الرائق: ٥/ ١٣٢؛ حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٩٧. (٣) هذا على قول معظم الحنفية، (ينظر: السرخسي، المبسوط: ١٠/ ١٩٩)، وهذا الرأي منقول عن جمهور الشافعية (النووي: المجموع: ٣/ ١٦)، وذهب الحنابلة إلى خلافه قال ابن قدامة في حكم تارك الصلاة: ((هل يقتل لكفره , أو حداً؟ فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد , فلا يغسل , ولا يكفن , ولا يدفن بين المسلمين , ولا يرثه أحد , ولا يرث أحدا , اختارها أبو إسحاق بن شاقلا وابن حامد , وهو مذهب الحسن , والنخعي , والشعبي , وأيوب السختياني , والأوزاعي , وابن المبارك وحماد بن زيد , وإسحاق , ومحمد بن الحسن)). (٤) الحديث أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، السنن: ٢/ ٥٧؛ البيهقي، السنن الكبرى: ٤/ ١٩. والحديث (ضعيف) كما حكم عليه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: ٢/ ٣٥؛ الألباني في ضيف الجامع: رقم ٣٤٧٨.