للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القتلة)) (١) وَلِقَولهِ عَليه أفضل (٢) الصّلاةِ وَالسّلامِ: ((لاَ تعذبُوا عَذابَ (٣) اللهِ)) (٤).

ثُمَّ الرجم مختَصّ بالزاني المحصن لا سِواهُ، فَقدَ وَرَدَ: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (٥) وَلم يقل فارجموه، بل اللائق به أنه يستتاب، وإن ظهرَ شبهة يؤتى لهُ بِالجوَاب لِيظهر لِهُ وَجه الصوَاب.

فعن (الخلاصة) (٦): ((الجَاهِل إذَا تكلم بكلمة الكفر وَلم يدرِ أنها كفر، قَالَ بَعضُهم: لاَ يكُون كفراً وَيعذر بالجهل، وَقَالَ بَعضُهم: يَصير كافِراً، ثُمَّ قَالَ: وَإذَا كانَ في المسألة وَجُوه يوجبُ التكَفِير، وَوَجه وَاحد يمنع فعلى المفتي أن يمَيل إلى ذلك الوجه)) (٧)، انتهى.


(١) الحديث أخرجه مسلم عن شداد بن أوس - رضي الله عنه -، الصحيح، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل: ٣/ ١٥٤٨، رقم ١٩٥٥؛ الترمذي، السنن، كتاب الديات، باب النهي عن المثلة: ٤/ ٢٣، رقم ١٤٠٩، أبو داود، السنن، كتاب الضحايا، باب في النهي أن تصبر البهائم: ٣/ ١٠٠، رقم ٢٨١٥؛ ابن ماجة، السنن، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة: ٥/ ٢٧٨، رقم ٣١٧٠.
(٢) (أفضل) سقطت من (د).
(٣) في (د): (بعذاب).
(٤) هو جزء من حديث ابن عباس وقد تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) هي (خلاصة الفتاوى) في الفقه الحنفي: تصنيف افتخار الدين طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحسين البخاري الحنفي، وفاته سنة ٥٤٢هـ. هدية العارفين: ١/ ٤٣٠.
(٧) نقلها عنه ابن أبي اليمن الحنفي في لسان الحكام: ص ٤١٤. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو قول طائفة من الحنفية، وذهب جمهور العلماء إلى القول الأول بأن الجاهل إذا نطق بالكفر كفر، قال الخطيب الشربيني: ((كفر من نسب الأمة إلى الضلال أو الصحابة إلى الكفر، أو أنكر إعجاز القرآن شيئا منه، أو أنكر الدلالة على الله في خلق السماوات والأرض، بأن قال ليس في خلقهما دلالة عليه تعالى ... أو قال: الأئمة أفضل من الأنبياء - هذا إن علم معنى ما قاله - لا إن جهل ذلك لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين فلا يكفر لعذره)) (مغني المحتاج: ٤/ ١٣٦) واستثنى ابن القيم من ذلك: ((الجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم لم يكفر)). إعلام الموقعين: ٣/ ٩٥.

<<  <   >  >>