(٢) احتج الفقهاء هنا بفعل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - عندما قاتل من منع الزكاة فإنه يقاتل إن رفع السيف وإلا أخذت منه الزكاة عنوةً من قبل الإمام. ينظر تفاصيل هذه المسألة عند ابن قدامة، المغني: ٢/ ٢٢٨؛ الكاساني، بدائع الصنائع: ٢/ ٣١؛ الخطيب الشربيني، مغني المحتاج: ١/ ٣٨١؛ شرح الزرقاني على الموطأ: ٢/ ١٧٠. (٣) في (د): (شعائرها). (٤) محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني، الفقيه تلميذ أبي حنيفة، وفاته سنة ١٨٩هـ. تاريخ بغداد: ٢/ ١٧٢؛ وفيات الأعيان: ٤/ ١٨٤؛ سير أعلام النبلاء: ٩/ ١٣٤. . (٥) صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب قوله تعالى (فإن تابوا وأقاموا الصلاة): ١/ ١٧ رقم ٢٥؛ صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يشهدوا: ١/ ٥٢، رقم ٢١؛ سنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا: ٥/ ٢، رقم ٢٦٠٦؛ سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب على ما يقاتل المشركون: ٣/ ٤٤، رقم ٢٦٤٠؛ سنن النسائي، كتاب الجهاد، باب وجوب الجهاد: ٧/ ٧٧، رقم ٣٩٧١؛ سنن ابن ماجة، كتاب الفتن، باب الكف عمن قال لا إله إلا الله: ٢/ ١٢٩٥؛ رقم ٣٩٢٧.