(٢) البحر الرائق: ٨/ ٣٧. وقال ابن قدامة في حق من أجاز شهادة أهل الأهواء: ((ووجه قول من أجاز شهادتهم أنه اختلاف لم يخرجهم عن الإسلام أشبه الاختلاف في الفروع؛ ولأن فسقهم لا يدل على كذبهم لكونهم ذهبوا إلى ذلك تدينا واعتقادا أنه الحق، ولم يرتكبوه عالمين بتحريمه بخلاف فسق الأفعال)). ثم قال: ((ولنا أنه أحد نوعي الفسق فترد به الشهادة كالنوع الآخر ولأن المبتدع محمود فترد شهادته للآية والمعنى)). المغني: ١٠/ ١٦٨. (٣) هو (المستجمع في شرح المجمع)، وقد أضاف إلى شرحه أقول الأئمة الثلاثة ولوح إلى الأصح من أقواله. كشف الظنون: ٢/ ١٦٠٠. (٤) بدر الدين محمود بن محمد العيني القاضي المصري، من فقهاء الحنفية، محدثاً أديباً مؤرخاً، له شرح على صحيح البخاري، وفاته سنة ٨٥٥هـ. الضوء اللامع: ١٠/ ١٣١؛ شذرات الذهب: ٧/ ٢٨٦. (٥) في (د): (بفسقه). (٦) علاء الدين، تكملة حاشية ابن عابدين: ١/ ٨٥١.