للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القسم الحادي عشر: الموصول]

قال الكمال ابن أبي شريف فِي "الإسعاد" (١): وليس من محلِّ اختِلاف الشيخين القصب المسمَّى بالموصول؛ لأنَّه يُضرَب به مع الأوتار، وهو من شعار شارِبِي الخَمْر كما لا يَخفَى على مَن اطَّلَع على أحوالهم، وقد قال الرافعي: ليس المراد باليَراع كلَّ قصب، بل المزمار العراقي وما يُضرَب به مع الأوتار حَرامٌ بلا خلافٍ، ا. هـ (٢)، وقيل: وأوَّل مَن اتَّخذ المزَامِير بنو إسرائيل.

* * * * *


(١) ابن أبي شريف: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف مسعود بن رضوان المري كمال الدين المقدسي الشافعي وُلِدَ سنة ٨٢٢ وتُوفِّي سنة ٩٠٥ خمس وتسعمائة، من تصانيفه "إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى"، "الإسعاد بشرح الإرشاد للمقري في الفروع"، "التاج والإكليل على أنوار التنزيل للبيضاوي"، "درر اللوامع شرح جمع الجوامع للسبكي" في الأصول، "شرح الإرشاد للنووي" في الأصول، "شرح الشفا للقاضي عياض"، "صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة فيض الكرم على عبيد القوم في نظم الحكم.
(٢) وهذا أيضًا نفس كلام النووي في "الروضة" (١١/ ٢٢٨) طبعة المكتب الإسلامي، حيث قال: "وفي اليَراع وجهان: صحَّح البغوي التحريم، والغزالي الجواز، وهو الأقرَبُ، وليس المراد من اليراع كلَّ قصب، بل المزمار العراقي وما يضرب به الأوتار حرامٌ بلا خلاف، قلت: الأصحُّ أو الصحيح تحريمُ اليراع، وهو هذه الزمارة التي يُقال لها: الشبابة، وقد صنَّف الإمام أبو القاسم الدولقي كتابًا في تحريم اليراع مشتملاً على نفائس، وأطنَبَ في دلائل تحريمه، والله أعلم.
أمَّا الدف فضربُه مباحٌ في العرس والختان، وأمَّا في غيرهما فأطلق صاحبُ "المهذب" والبغوي وغيرهما".

<<  <   >  >>