للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثاني عشر: المِزْمَار العِرَاقِي وما يُضرَب به مع الأَوْتَار

[قال الرافعي في "العزيز" والنووي في "الروضة": المزمار العراقي وما يضرب به مع الأوتار] (١) حَرَامٌ بِلاَ خِلاَفٍ، انتهى.

ولفظُه [مع ما وقَع] (٢) فِي نسخةٍ مُعتمَدة من نسخ "العزيز"، والموجود فِي كثيرٍ من النسخ: وما يُضْرَبُ به الأوتار، والنسخة الأولى هي الصواب كما أشار إليه الزركشي، فإنَّ عبارة الشيخين: وليسَ المُرَادُ من اليَرَاع كلَّ قصب، بل المزمار العراقي وما يُضرَب به مع الأوتار (٣) حرامٌ بلا خلافٍ، انتهت.

فلا مُناسبة لذِكر ذوي الأوتار مع مَزامِير القصب، قال الزركشي: وقد راجعت كلامَ الغزالي الذي أخَذ الرَّافِعِيُّ هذا منه فوجدته إنما ذكر ذلك [ز١/ ٢٩/أ] تفسيرًا للمِزمار العراقي، فقال بعد حكاية الوجهين فِي اليَرَاع: ولا نعني به المِزْمَار الذي يُسمَّى العراقي ويُضْرَبُ مع الأَوْتَارُ، فإنَّه حرامٌ؛ يعني: بِلاَ خِلاَفٍ، وكذا حًكاه عنه صاحب "الذخائر" كما سبق، ا. هـ.

(تَنْبِيه) استدلَّ الأصحاب لتحريم المِزْمَار بأنَّه من شعار شرَبَة الخمور نظيرَ ما يأتي في الأوتار، واعترض بأنَّ الغالب أنهم لا يحضرونه؛ فإنَّ فيه إظهارًا لحالهم، ا. هـ.

قال الأذرعي: وهذا باطِلٌ، بل يحضرونه فِي مكانهم الذي لا يظهر فيه أصوات المَعَازِف ويظهره أربابُ الولايات المُتَجاهِرون بالفسق، وصرَّح


(١) سقط من (ز٢).
(٢) في (ز١): مع هو ما، والمثبت من (ز٢).
(٣) هنا زيادة في (و١): وما تضرب الأوتار، وليس لها محلٌّ هنا.

<<  <   >  >>