للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القسم الحادي عشر: اللعب بالمسابقة بالجري ونحوه وبالمصارعة ونحوها]

هو جائزٌ حيث لا مالَ من الجانبين ولا قِمار، والأصل فِي ذلك أَنَّ رسُولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - تسابَقَ هو وعائشة؛ رواه الشافعي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والبيهقي، من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سابَقتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فسبقتُه، فلمَّا حملت اللحم سابقته، فسبقني، فقال: ((هذه بتلك)) (١).

واختُلِف فيه على هشامٍ، فقيل هكذا، وقيل: عن رجل، عن أبي سلمة، وقيل: عن أبيه، وعن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها (٢).

وأنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - صارَع ركانة على شاة؛ رواه بو داود، والترمذي [من حديث أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة:] (٣) أنَّ ركانة صارَع النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال ركانة:


(١) أخرجه أبو داود (٢٥٧٨)، وابن ماجَهْ (١٩٧٩)، وأحمد (٦/ ٣٩)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٠٣ رقم ٨٩٤٢)، والحميدي (١/ ١٢٨ رقم ٢٦١)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٣/ ٤٧)، وصححه ابن حبان (٤٦٩١) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضِي الله عنها.
وأحمد (٦/ ٢٨٠)، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٣١ رقم ٣٣٥٩٠)، وابن الجعد (١/ ٤٨٠ رقم ٣٣٣١) من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة - رضِي الله عنها.
وأبو داود (٢٥٧٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٧) من طريق هشام بن عروة عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة - رضي الله عنها.
وابن أبي شيبة (٦/ ٥٣١ رقم ٣٣٥٩٠) من طريق هشام، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها.
(٢) "تلخيص الحبير"؛ لابن حجر (٤/ ٢٩٨) ط مؤسسة قرطبة.
(٣) ما بين المعقوفين استُدرِك مِمَّن نقل عنه المصنف، وفي المخطوطتين: رواه أبو داوُد، والترمذيُّ عن محمد بن رُكانةَ أنَّ ركانة صارعَ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال ركانةُ ...

<<  <   >  >>