للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثامن: فِي التصفيق ببطن أحد الكفين على الآخر

قال الماوردي، والشاشي، وصاحب ["الاستقصاء"] (١)، ة"الكافي": حُكمُه حكمُ الضرب بالقضيب على الوسائد؛ أي: فيَجرِي فيه هذا الخلاف المذكور؛ فيكون مكروهًا عند العراقيين، حرامًا عند الخراسانيين، ذكَرَه ابن الرفعة فِي "المطلب".

وبالَغ ابن عبدالسلام فِي ذمِّه بقوله فِي "قواعده" (٢) كما مرَّ: أمَّا الرَّقْصُ والتصفيق فخفَّة ورُعونة مُشابهة لرُعونة الإناث، لا يفعلها إلا أرعن أو متصنِّع جاهل، ويدلُّ على جَهالة فاعلهما أنَّ الشريعة لم تردْ بهما في كتابٍ ولا سنَّة، ولا فعَل ذلك أحدٌ من الأنبياء (٣)، ولا معتبر [ز١/ ٢٣/ب] من أتْباع الأنبياء، وإنما يفعَلُه الجهَّال السُّفهاء الذين التبسَتْ عليهم الحقائق بالأهواء.

وقد حرَّم بعضُ العلماء التصفيقَ على الرجال بقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّما التَّصفيقُ للنِّساء)) (٤)، ا. هـ.

وعبارة الحليمي: يُكرَه التصفيقُ للرجال؛ فإنَّه ممَّا يختصُّ به النساء، وقد مُنِعوا من التشبُّه بهنَّ كما مُنِعُوا من لبس المُزعفَر لذلك، ا. هـ.

قال الأذرعي: وهو يُشعِر بتحريمه على الرجال، ا. هـ.


(١) في (ز٢): الانتصار.
(٢) "قواعد الأحكام فِي مصالح الأنام"؛ لعز الدين بن عبدالسلام (٢/ ٢٢١) طبعة دار الكتب العلمية.
(٣) وقع فِي النسخة المطبوعة زيادة: ولا معتبر من أتباع الأنبياء.
(٤) متفق عليه: البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢) من حديث أبي هريرة - رضِي الله عنه.

<<  <   >  >>