[القسم الرابع: اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك]
هو حَرام كما اقتَضاهُ الفرق المذكور؛ لأن معتمده ليس إلا على الحزر والتخمين؛ إذ هو أنْ يُؤخَذ أربع قصبات أو جريدات لكلِّ بطن وظهر، فتُرمَى ثم ننظُر كم فيها بطن وكم فيها ظهر، ثم يتَرتَّب على ذلك ما اتَّفَقَا عليه أو اقتضَتْه قاعدة هذا اللعب، فليس فيه اعتمادٌ على حساب ولا فكر ألبتَّة، وإنما الاعتمادُ فيه على ما تخرجه تلك التي تُرمَى من ظهر وثلاثة بطون، أو عكسه، أو بطنين، أو ظهرين، أو محض بُطون أو ظُهور، وممَّا يقتضي الحرمة أيضًا فِي ذلك قول الماوردي: والصحيح الذي ذهب إليه الأكثرون تحريمُ اللعب بالنرد، وأنَّه فسقٌ تُرَدُّ به الشهادة، وهكذا اللعب بالأربعة عشر المفوضة إلى الكعاب، وما ضاهاها فهي فِي حُكم النرد فِي التحريم، ا. هـ.
وما أشار إليه الماوردي فِي الأربعة عشر موجودٌ الآن؛ فإنَّه تُؤخَذ الخشبة السابقة ويجعل فيها بُيوت أربعة عشر ثم يرمي تلك القصبات، وينقل من تلك البُيوت بحسب ما يخرجه من تلك الكعاب التي يرمى بها.
وأمَّا توقُّف الأذرعي [ز١/ ٥٠/أ] فِي التحريم فِي هذه فهو مبنيٌّ على ما مرَّ عنه من المنازعة للرافعي، وقد مرَّ أنَّه نِزاعٌ لا جَدوَى له، وأنَّ الصواب فِي ذلك التعويل على الفَرْقِ الذي أبْداه الرَّافِعِيُّ وصرَّح به كلامُهم أنَّ ما كانت العُمدة فيه على الحزر والتخمين يكون كالنرد، وقد علمت أنَّ هذا اللعب ليست العمدة فيه إلا على ذلك، ثم رأيتُ الأذرعي جزَم بِحُرمة الطاب فِي توسُّطه كالنرد، وهو واضحٌ جَلِيٌّ لا غبار عليه، واعتمده الزركشي وغيره.