للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومرَّ [علي] كرم الله وجهه على قومٍ يلعَبون الشِّطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكِفون؛ لأنْ يمسَّ أحدكم جمرًا حتى تُطفَأ خيرٌ له من أنْ يمسَّها، ثم قال: والله لغيرِ هذا خُلِقتم (١).

وقال أيضًا: صاحب الشِّطرنج أكثَرُ الناس كذبًا يقول أحدهم: قتلت، وما قتل، ومات، وما مات (٢).

وقال أبو موسى الأشعري: لا يلعَبُ بالشطرنج إلا خاطئ (٣).

وقيل لإسحاق بن راهويه: أترى في اللعب بالشِّطرنج بأسًا؟ فقال: البأس كلُّه فيه، قيل له: أهل الثغور يلعَبُون بها لأجل الحرب، فقال: هو فُجور (٤).

وسُئِلَ محمَّد بن كعب القرظي عن اللعب بها، فقال: أدنى ما يكون فيه أنَّ اللاعب بها يعرض - أو قال: يُحشَر - يومَ القِيامة مع أصحاب الباطل (٥).

وسُئِلَ ابنُ عمر عنها - وهو صحيحٌ عنه - فقال: هي شرٌّ من الميسر (٦)، ويُوافِقه قول مالك، وقد سُئِلَ عنها [فقال]: هي من النرد، ومرَّ في النرد أنَّه كبيرةٌ عند أكثر العلماء.


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢)، وأورده ابن حزم في "المحلى" (٧/ ٥٦٩) بلفظ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مَرَّ بِرِجَالٍ يَلْعَبُونَ بِشِطْرَنْجٍ فَقَالَ «مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ» لَأَنْ يُمْسِكَ أَحَدُكُمْ جَمْرَةً حَتَّى تُطْفَى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّهَا، لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ سُنَّةً لَضَرَبْت بِهَا وُجُوهَكُمْ ـ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَحُبِسُوا، ثم قال: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَفِيهِ ابْنُ حَبِيبٍ.
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢).
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢)، و"الشعب" (٥/ ٢٤١ رقم ٦٥١٨) من حديث أبي مُوسَى الأشْعَرِي - رضِي الله عنه.
(٤) أخرجه أبو بكر الخلال في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (١٦١).
(٥) لم أقفْ عليه.
(٦) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٢)، و"الشعب" (٥/ ٢٤١ رقم ٦٥١٨)، وأحمد في "الورع" (١/ ٩٢) بلفظ: عن ابن عمرَ أنَّه سُئِلَ عن الشِّطرَنج فقال: هو شرٌّ من النرد.

<<  <   >  >>