(٢) لم أقفْ عليه من حديث أبي هريرة. (٣) "التلخيص الحبير" (٤/ ٣٦٦/ ط قرطبة). (٤) في (ز٢): (الصنج). (٥) أخرجه الآجري في "تحريم النرد والشِّطرَنج" (٦٣) بلفظ: عن مطر بن سالم، أنَّ علي بن أبي طالب - رضِي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن ضرب الدف، ولعب الطبل، وصوت الزَّمَّارة"، وأورده الشوكاني في "نيل الأوطار" (٨/ ١١٣/ ط دار الحديث)، وعزاه إلى القاسم بن سلام بلفظ الآجري، وقال المناوي في "فيض القدير" (٩٤٩٠): حديثٌ ضعيفٌ يردُّه خبر صحيح ((فصلُ بين الحلال والحرام الضرب بالدفِّ))، وقال لِمَن قال: نذرت إنْ ردَّك الله سالِمًا أضرب بين يديك بالدفِّ ((أوفِ بنذرك))؛ رواهما ابن حبان وغيره، (ولعب الصنج) العربي يتَّخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر أو العجمي وهو ذو الأوتار وكلٌّ منهما حرام و (ضرب الزمارة)؛ أي: المزمار العراقي أو اليَراع وهو الشبابة وكلاهما حرام. (تنبيه) سُئِلَ جدِّي شيخ الإسلام قاضي القضاة محيي الدين يحيى المناوي - رحمه الله تعالى - عن جماعةٍ يجتمعون يضربون بالدُّفوف المشتملة على الصراصير النحاس والمزامير وآلات الطرب فما يجب عليهم إذا اعتقدوا حلَّه أو تحريمه؟ وما يجب على مَن حضرَهُم وهو يعتقد التحريم ولم يُنكِره؟ وهل لكلِّ مسلم الإنكار عليهم والتعرُّض لمنعهم؟ وهل يُثاب ولي الأمر على منعهم؟ فأجاب بما نصُّه: أمَّا الأوتار فإنهم يُمنَعون منها ويأثَم الفاعل والحاضر والقادر على الإنكار ولم يُنكِر، ويُثاب ولي الأمر على منعهم (خط) في ترجمة نصر المعدل (عن عليٍّ) أمير المؤمنين وفيه إسماعيل بن عيَّاش وقد مرَّ ضعفُه، وعبدالله بن ميمون القدَّاح قال أبو حاتم: متروك، ومطر بن أبي سالم مجهول.