(٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٧٤)، وأبو داود (٣٦٩٤)، وأبو يعلى (٥/ ١١٤)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" (٤/ ٢١٦)، والطبراني في "الكبير" (١٢/ ١٠٢)، و"الأوسط" (٧٣٨٨)، والبيهقي في "الشعب" (٥١١٦)، وصحَّحه ابن حبان (١٢/ ١٨٧ رقم ٥٣٦٥)، والحديث أخرجه مسلم (٢٠٠٤) بلفظ: "سأل قومٌ ابنَ عباس عن بيع الخمر وشِرائها والتجارة فيها فقال: أمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنَّه لا يصلح بيعها ولا شِراؤها ولا التجارة فيها، قال: فسألوه عن النبيذ، فقال: خرج رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في سفرٍ ثم رجع وقد نبذ ناسٌ من أصحابه في حناتم ونقير ودباء، فأمر به فأهريق، ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبلة ومن الغد حتى أمسى فشرب وسقى، فلمَّا أصبح أمَر بما بقي منه فأهريق". (٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٥)، وأبو داود (٣٦٨٥)، والبيهقي (١٠/ ٢٢١) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنَّ نبيَّ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن الخمر والميسِر والكُوبة والغُبَيراء وقال: ((كلُّ مسكرٍ حرامٌ))، قال أبو داود: قال ابن سلام أبو عبيد: الغُبَيراء السكركة تُعمَل من الذرة شرابٌ يعمله الحبشة، وهذا لفظ أبي داود. (٤) المزْرُ: نبيذ الشَّعير والحبوب ويُقال: نبيذ الذُّرَةِ خاصَّة والمزارة: مصدر المزير وهو القويُّ النافذُ في الأمور والمَزْرُ: الذوق والشُّرْبُ القليل ويقال: الشُّرْبُ بمرَّة قال: (تكونُ بعدَ الحَسْوِ والتَّمَزُّرِ ... في فمه مثلَ عَصير السُّكَّرِ)؛ "العين"؛ للخليل بن أحمد مادة "مزر"، والحديث أخرجه أحمد (٢/ ١٦٥) بلفظ: عن عبدالله بن عمرو - رضِي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الله حرَّم على أمَّتى الخمر والميسر والمزر والقنين والكُوبة، وزاد لي صلاة الوتر)). (٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٩٨)، وأحمد (٣/ ٤٢٢)، وأبو يعلى (٣/ ٢٦)، والطبراني في "الكبير" (١٨/ ٣٥٢)، والبيهقي (١٠/ ٢٢٢)، وقال الهيثمي في "المجمع" (٥/ ٧٠): فيه عُبَيدالله بن زحر، وثَّقه أبو زرعة والنسائي، وضعَّفه الجمهور.