للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعبارة منهاجه: وضرب الدُّفِّ لا يحلُّ إلا للنساء؛ لأنَّه فِي الأصل من أفعالهنَّ (١)، وقد لعَنَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - المتَشبِّهين بالنِّساء (٢)، انتهت.

ونازَعَه السبكي فِي "الحلبيَّات" بأنَّ الجمهور لم يُفرِّقوا بين الرجال والنساء، قال: ففرق الحليمي بينهما ضعيف، والأصل اشتراك الذكور والإناث فِي الأحكام إلاَّ ما ورَد الشرع فيه بالفرق، ولم يردْ هنا، وليس ذلك ممَّا يختصُّ بالنساء حتى يُقال: يحرم على الرجال التشبُّه بهن فيه، فنهيه على العموم وقد جاء: ((أعلِنُوا النِّكاح واضرِبُوا عليه بالدُّفِّ)) (٣)، فلو صحَّ لكان فيه حجَّة؛ لأنَّ ((اضربوا)) خطاب الذكور، لكنَّه ضعيف، ا. هـ.

وهو كما قال، وإنْ مال الأذرعي لكلام الحليمي بقوله: ويشهد للحليمي أنَّه لم يُحفَظْ عن أحدٍ من رجال السلف أنَّه ضَرَبَ به، وبأنَّ الأحاديث والأثار إنما وردت فِي ضَرْبِ النساء والجواري به، فقد يكون سُكوتُ الجمهور عن بيانه؛ لدلالة الأخبار على أنَّه فِي العادة من أعمال النساء.

وفي "مغني الحنابلة": "أمَّا الضَّرْبُ به للرجال فمكروهٌ على كلِّ حال؛ [لأنَّه] إنما كان يضرب به النساءُ، ففي ضَرْبِ الرجال به تشبُّهٌ بالنساء، ا. هـ.


(١) في (ز١): أعمالهن.
(٢) يُشِير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (١/ ٢٥١)، والبخاري (٣٠١٣)، وابن ماجَهْ (١٩٠٤)، وأبو داود (٤٠٩٧)، والترمذي (٢٧٨٤) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ - رضِي الله عنهما - بلفظ: لعَن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - المتشبِّهين من الرجال بالنساء، والمتشبِّهات من النساء بالرجال.
(٣) أخرجه ابن ماجَهْ (١٨٩٥)، الترمذي (١٠٨٩)، من حديث أم المؤمنين عائشة بلفظ: ((أَعلِنُوا النِّكاح واضرِبُوا عليه بالغربال))، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقال ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٢٢٦): سنده ضعيف.

<<  <   >  >>