للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قائل لا يقبل فى النسخ أخبار أحاد العدول، ومن متساهل يكتفى بقول مفسر أو مجتهد والصواب خلاف قولهما» (١).

ويفهم من أقوال ابن الحصار فى الفقرة السابقة أن من شروط تحديد الآيات الناسخة والآيات المنسوخة:

١ - الرجوع فى النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٢ - يحكم بالنسخ عند وجود تعارض مقطوع به من علم التاريخ الذى يمكن به معرفة الآيات المتقدمة فى النزول عن الآيات المتأخرة أى (أن يكون حكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ) (٢).

٣ - قبول أخبار آحاد العدول (٣).

٤ - لا اجتهاد فى النسخ، ولا قبول لقول مفسر واحد فيه، وإنما المعتمد فى ذلك النقل والتاريخ.

وفى تفسير ابن عاشور لقوله تعالى: ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها سورة البقرة: الآية ١٠٦.

يقول عن معنى النسخ:


(١) الإتقان، ج ٢، ص ٣٢.
وانظر التسهيل فى علوم التنزيل، ابن جزى، ص ١٠، (الباب السابع فى الناسخ والمنسوخ).
(٢) ابن الجوزى، المصفى بأكف أهل الرسوخ، ص ١٢.
(٣) انظر محمد بن إدريس الشافعى، الرسالة، ص ٤٠٤، مطابع المختار الإسلامى، ط ٢، ١٩٧٦ م.
وانظر: سيف الدين على بن محمد الآمدى، الإحكام فى أصول الأحكام، ج ٢، ص ٤٧، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ١٤٠٠ هـ- ١٩٨٠ م.
وانظر: ابن حجر العسقلانى، فتح البارى بشرح صحيح البخارى، ج ١٣، ص ٢٣١، ط ١، ١٣٨٤ هـ.

<<  <   >  >>