للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو كريب، قال يحيى، فرأيت المصحف عند بصير فيه: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (١).

وبعد الفراغ من ذكر هذه الروايات يختم الطبرى القول فى تفسير هذه الآية:" أولى التأويلين فى ذلك بالصواب، تأويل من تأوله، فى نكحتموه منهن فجامعتموه فأتوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على وجه النكاح الصحيح، أو الملك الصحيح على لسان رسوله (صلى الله عليه وسلم) (٢).

وإلى هذا التحريم ذهب ابن كثير ويقرر: (والعمدة ما ثبت فى الصحيحين عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الوحشية يوم خيبر) (٣).

وفى تحريمه أيضا قال أبو بكر الحازمى: (قرأت على أبى المظفر عيد الصمد بن الحسين بن عبد الغفار أخبرنى زاهر بن ظاهر، أنا أبو سعيد بن محمد بن عبد الرحمن أنا أبو عمر ومحمد بن أحمد ثنا أبو يعلى، ثنا أبو خيثمة عن حسن وعبد الله ابن محمد بن على عن أبيهما عن علىّ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية (٤).


(١) محمد بن جرير الطبرى: جامع البيان فى تأويل آى القرآن ج ٨ ص ١٧٥.
(٢) الرجع السابق ج ٨ ص ١٧٨.
(٣) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ج ١ ص ٤٧٤.
وانظر صحيح مسلم، كتاب النكاح، ج ٢ ص ١٠٢٧ دار إحياء التراث العربى بيروت- لبنان، وانظر: صحيح البخارى بشرح السندى، المجلد الثانى ج ٣، كتاب الذبائح الصيد والتسمية على الصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، ص ٣٦٩ - دار النفائس ط ٣، وانظر الترمذى كتاب الأطعمة باب ما جاء فى لحوم الحمر الأهلية، المجلد الرابع، ص ٢٥٤ - ٢٥٥
(٤) أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن موسى الحازمى (ت ٥٨٤ هـ) الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ٣٠٢، ٣٠٣ تحقيق محمد أحمد عبد العزيز- مكتبة عاطف- الأزهر.

<<  <   >  >>