للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفى كتاب الناسخ والمنسوخ عن قتادة لم يذكر هذه الآية فيما وقع فيه النسخ من سورة النساء (١) وكذلك ابن الجوزى (٢) وذكر ابن حزم: قوله تعالى (فما استمتعتم به منهن ..... ) الآية نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم (إنى قد أحللت هذه المتعة، ألا وإن الله ورسوله قد حرّماها، ألا فيبلغ الشاهد الغائب، ووقع ناسخها من القرآن موضع ذكر ميراث الزوجة الثمن والربع، فلم يكن لها نصيب، وقال محمد بن إدريس الشافعى: (موضع تحريمها فى سورة المؤمنون، ونسخها قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ (٣). وأجمعوا أنها ليست بزوجة، ولا ملك اليمين، فنسخها الله بهذه الآية (٤)، وإلى ذلك ذهب هبة الله بن سلامة فى كتابه الناسخ والمنسوخ (٥).

والمقصود منها النكاح الصحيح الذى يتوفر له الولى، والمهر، والشهود، كما ذهب الطبرى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن المتعة كما جاء فى الصحيحين وكتب السنة الأخرى، أو أن تكون منسوخة بقوله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ...... الآية (٦).


(١) انظر ص ٣٨ إلى ٤٠.
(٢) أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن على الجوزى" ت ٥٩٧ هـ" المصفى بأكف أهل الرسوخ فى علم الناسخ والمنسوخ ص ٢٣ إلى ص ٢٦ تحقيق الدكتور حاتم صالح الضافى، مؤسسة الرسالة بيروت- لبنان ط ١٤٠٢ هـ- ١٩٨٦ م.
(٣) سورة المؤمنون الآية ٥، ٦.
(٤) ابن حزم، الناسخ والمنسوخ، ص ٣٣١ هامش تنوير المقباس المنسوب لابن عباس، أبو الطاهر محمد ابن يعقوب الفيروزآبادى" ت ٨١٧ ط مكتبة مصطفى البابى الحلبى القاهرة ط ٢ ١٣٧٠ هـ- ١٩٥١ م.
(٥) انظر ٣٥، ٣٦.
(٦) أبو محمد الحسين بن سعود الفراء البغوي" ت ٥١٦" معالم التنزيل، المجلد الأول ص ٤١٤ إعداد وتحقيق خالد بن عبد الرحمن الحك، مرواف سواد دار المعرفة- لبنان.

<<  <   >  >>