للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[البناية]

" عليكم بالصعيد " إلا أن بعضها جاء لفظ الضرب ولا يقال بمثله جاءت الآثار بلفظ الضرب.

قلت: في نظره نظر؛ لأن استدلاله على ذلك بالآية والأحاديث الثلاثة غير صحيح؛ لأنها تدل على مشروعية التيمم ولا تدل على كيفيته، وكيفيته بأحاديث غيرها وفيها لفظ الضرب، منها في حديث عمار - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أخرجه البخاري ومسلم وفيه: «ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة» وفي رواية أخرى: فقال - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» .

ومنها حديث ابن عمر رواه الحاكم في " مستدركه " والدارقطني في " سننه " قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» وله طريقان آخران في أحدهما: «تيممنا مع رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فضربنا بيدينا على الصعيد» وفي الآخر أن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قال: «في التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المفرقين» .

ومنها حديث جابر، رواه الحاكم في " المستدرك " عنه، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ضربتان ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» . وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

ومنها حديث عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - رواه البزار في " مسنده " أن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قال: «في التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» .

ومنها حديث ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أخرجه أبو داود عنه «عن عمار بن ياسر قال: كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم نجد الماء، فأمرنا فضربنا واحدة.» ومنها: حديث أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وفيه: «إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، وضرب بيديه على الأرض» ، ولحديث عمار طرق كثير، وفيها لفظ الضرب، ومن جملة طرقه طريق فيه عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

ومنها حديث أبي أمامة، أخرجه الطبراني - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «التيمم

<<  <  ج: ص:  >  >>