للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه الأسئلة من التكلف الذي نُهي عنه شرعًا.

قوله: (عَنْ مَذْهَبِي): يعني عمَّا أذهب إليه وأقول به وأراه في مسائل الشرائع والأحكام.

والمذهب يُطلق ويراد به الأحكام العملية، ويسمى بالفقه الأصغر، ويطلق ويراد به أصول الدين وعلم التوحيد والأسماء والصفات، ويُسمَّى بالفقه الأكبر.

وقد اشتهر عند بعض أهل العلم تقسيم الدين إلى فروع وأصول، ويعنون بأصول الدين ما يتعلق بعقائده وأصوله الكبرى، ويعنون بالفروع الأحكام العملية. ولكن يُشكل عليه أن من الأحكام العملية: الصلاة، فهل يستقيم أن تكون الصلاة من فروع الدين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ» (١).

والصلاة هي عمود الدين، فمتى تُركت سقط الدين كله، وقد أفاض في بيان هذا شيخ الإسلام (٢) , وتلميذه ابن القيم (٣)، والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، والمقصود أن هذا التقسيم فيه نظر.


(١) أخرجه مسلم رقم (١٣٤)، والترمذي رقم (٢٥٤٣) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٣/ ١٢٥).
(٣) إعلام الموقعين (٤/ ٣٧٥).

<<  <   >  >>