للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاث ركعاتٍ ثم قطعَها: لم يتمَّ صلاته، ومنه حديث "الصحيحين" (١): "فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا". ويقال لمن صلَّى وترك بعض السنن: لم يُتِمَّ صلاتَه. وعلى هذا فلا ينافي ما اقتضاه قوله: "فهي خداج" من معنى البطلان؛ بل يجب حمله على المعنى الموافق لذلك.

وفي "جزء القراءة" (٢) للبخاري: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: "من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خداج، فهي خداج".

وفيه (٣): عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه: أنَّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي مُخدِجة".

ليس في روايتهما "غير تمام". وكذا في بعض روايات حديث أبي هريرة ليس فيها "غير تمام". فيحتمل ــ والله أعلم ــ أنَّ يكون أبو هريرة زادها مرَّةً تفسيرًا، وقد عُلِمَ مذهبه في وجوب الفاتحة، والله أعلم.

وحديثه الآخر في قول الله تعالى: "قَسَمتُ الصلاةَ بيني وبين عبدي" صريح في الركنية؛ لأنه جعل الفاتحة هي الصلاة، وهو يقتضي أنَّ الفاتحة أعظم ما في الصلاة، ولهذا أكّد به أبو هريرة الحديث الأول، والله أعلم.

ولعلَّ قائلًا يقول: لكن لفظ "صلاة" في كلام الشارع يُحمَل على الصحيحة.

فأقول: أرأيتَ لو قال: "هذه صلاة باطلة" أتحتجُّ بذلك على صحتها؟


(١) البخاري (٦٣٦، ٩٠٨) ومسلم (٦٠٢) من حديث أبي هريرة.
(٢) (ص ١٧٣).
(٣) (ص ٦٧، ٦٨).

<<  <   >  >>