للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:

١٠ - يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به (١):

وجه الشاهد: أنَّ النصوص الواردة في المنع ورد بعضها بصيغة التأكيد، كحديث: " إن الله تبارك وتعالى قد حرّم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم إلّا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلا هل بلغت ثلاثا ... ".

١١ - يقدم النهي على الإباحة (٢):

وجه الشاهد: أن في أدلة المنع نهياً عن التخوض في الدماء في الدماء كما في قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوْا الْنَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالُحَقِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ}. (٣)

وفي حديث المقداد قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا تقتله .. "، والنهي مقدّم على الإباحة.

١٢ - يقدم الأشهر في الشرع، أو اللغة، أو العرف، على غير الأشهر فيها (٤).

وجه الشاهد: أن النصوص الشرعية المقتضية للتحريم أشهر لغة وعرفاً من غيرها.

١٣ - تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها (٥).

وجه الشاهد: أن العلة في تحريم القتل؛ كونها نفساً معصومة، ويستوي في ذلك نفس المؤمن، والذمي، والمستأمن، من دون فارق فيها، بخلاف الحربي؛ فإنما أهدر دمه كفره، ومحاربته.


(١) الإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٠٨، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣.
(٢) شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٦٦٠، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣.
(٣) الأنعام (١٥١).
(٤) إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣.
(٥) شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٧٢، والإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٢٠، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٣٥، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٥٥.

<<  <