للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها: إذا قال: لمن هذا الحائط، جزم القاضي في "الجامع الكبير" أنه لا يدخل الحائطان. قال: لأن ذكر الحائطين في الإقرار بالجهة التحديد، والحد لا يدخل في المحدود، مثل ما إذا قال البائع: حده إلى الطريق، لم يدخل الطريق في البيع.

ومنها: لو قال الموصي: يعطى فلان من واحد إلى عشرة، فإن وصيته بعشرة على التخيير فيما فوق واحد، ومن الناس من جعله على الخلاف كالأقارب، قال الحارثي: "والأول أظهر". هذه الصيغة من الأمر والإذن يفهم منها التخيير فوجب الحمل عليه، وأما الإقرار فلا يقبل التخيير في إيقاع واحد منها فافترقا. والله أعلم.

ومنها: إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر، فلما كان يوم الفطر فعله. نقل أحمد بن محمد بن صدقة عن الإمام أحمد الحنث. ونقل محمد بن موسى التبريزي عدمه. والله أعلم بالصواب.

ومنها: إذا قال له علي من درهم إلى عشرة فإنه يلزمه تسعة، قدمه في "المقنع"، وجزم به في "الوجهين" ويحتمل أن يلزمه عشرة، وقيل يلزمه ثمانية.

ومنها: إذا قال: أنت طالق من واحدة إلى الثلاث، فإنها تطلق اثنين، قدمه في "المقنع"، ويحتمل أن تطلق ثلاثا، أشار لهما القاضي علاء الدين في القواعد روايتين، وقال" ذكرهما أبو البركات، ثم قال: المذهب تطلق اثنين، كما قدمه في "المقنع". فأذا لم ينو انتهاء الغاية، وإنما قال: نويت واحدة، دين، وهل يقبل في الحكم؟ على روايتين، ذكره القاضي في "الجامع". قال القاضي علاء الدين: "ويخرج وجه تطلق واحدة" وكذا التعاليق مثل: حتى. . . إلى البصرة ونحوها.

ومنها: إدخال المرفقين والكعبين في الغسل واجب لقوله عز وجل (. . . إلى المرافق. . . إلى الكعبين) ، وأما في الصيام فإنها بمعنى "مع" أي مع الليل، والله أعلم.

[القاعدة السادسة والستون]

قاعدة: "في" للظرفية، وتكون لظرف الزمان والمكان.

فإذا علمت هذا، فمن فروع القاعدة: إذا قال لزوجته وهما في "الشام" أنت طالق في مكة، فالذي ينبغي أن تطلق في الحال، لأن المطلقة في بلد مطلقة في غيره. وقال البويطي من أصحاب الشافعي، وتبعه عليه في "الروضة"، ونقل الأسنوي عن "طبقات العبادي" عن البويطي أنها لا تطلق حتى تدخل مكة، وقواه الأسنوي. وقال: ذكر الرافعي عن إسماعيل البوشنجي مثله ايضا، وأقره عليه، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: له عندي قص في خاتم، فهل يكون مقرا بهما أم لا؟ أطلق في "المقنع" وجهان، وكذا "الفروع" وجزم في "الوجيز" أنه مقر بالثاني، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: له عندي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل، ونحوه، فهل يكون مقرا بالظرف؟ قال في "المقنع": يحتمل وجهين، وجزم في "الوجيز" أنه لا يكون مقرا به، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: له عندي درهم في عشرة، فإنه يلزمه درهم، إلا أن يريد الحساب، فيلزمه عشرة. جزم به في "المقنع" و "الوجيز". فإن لم يعرف الحساب لزمه الحكم.

ومنها: إذا قال: أنت طلق في اليوم، وفي غد، وفي بعده، فهل تطلق ثلاثا أو واحدة؟ على وجهين.

ومنها: إذا قال: له علي درهم في دينار، لزمه درهم، جزم به في "المقنع" و "الوجيز" وغيرهم، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: أنت طالق طلقة في اثنتين، ونوى طلقة مع طلقتين، طلقت ثلاثا، وإن نوى موجبه عند الحساب وهو يعرفه طلقت طلقتين، وإن لم يعرفه فكذلك عند أبي حامد، وعند القاضي تطلق واحدة.، وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب طلقتان، وبغيرها طلقة، ويحتمل أن تطلق ثلاثا، وفي "المحرر" أذا نوى به طلقة وقع ما نواه، وإن لم ينو وقع طلقتان عند أبي بكر، وقيل طلقة.

[القاعدة السابعة والستون]

قاعدة: الظرفية المستفادة من "في" مطلقة، أو لا إشعار لها يكون "في" أول الظرف أو وسطه أوآخره؟ إذا علمت ذلك، فمن فروع القاعدة: إذا وكله في شراء بيت في البلد، فإن له أن يشتريه في أوله ووسطه وآخره، والله أعلم.

ومنها: إذا قال: أنت طالق في رجب، أو في يوم السبت، طلقت بأول ذلك، جزم به الأصحاب رحمهم الله تعالى، وكذا العتق والوقف.

ومنها: إذا كانوا قاصدين مكة، فقال: أنت طالق في مكة، طلقت بأول دخولها، والله أعلم.

٤- ومنها: إذا شرط في المسلم أن يؤديه إليه في الحصاد، أو في شهر كذا، فإنه يكون في أوله، والله أعلم.

ولا يخفى عليك أصول هذه القاعدة

<<  <   >  >>