للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ (١)، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ (٢) بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ (٣)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ (٤) لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا (٥) جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا (٦) ثَمَنَهُ» (٧).

جَمَلُوهُ: أَذَابُوهُ (٨).


(١) في ي: «والأصنام والخنزير» بتقديم وتأخير.
(٢) في أ، و: «فإنها تطلى بها السفن، وتدهن» بدل: «فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ».
(٣) في ل زيادة: «ثم قال: لا، هو حرام».
(٤) في ب زيادة: «عز وجل».
(٥) في ب: «شحومهما».
(٦) في ب: «وأكلوا».
(٧) البخاري (٢٢٣٦) واللفظ له؛ بزيادة: «وهو بمكة»، ومسلم (١٥٨١).
(٨) غريب الحديث لأبي عبيد (٣/ ٤٠٧)، والصحاح (٤/ ١٦٦٢).

<<  <   >  >>