للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ النِّكَاحِ

٢٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا (١) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ (٢) فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ (٣)، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (٤)، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (٥)» (٦).

٢٩٦ - عَنْ (٧) أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (٨) صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ (٩) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (١٠)، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ:


(١) «لَنَا» ليست في ي.
(٢) أصل «البَاءَة» في اللُّغة: الجِماع، والمراد بها هنا: مُؤَن النِّكاح. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٩٣)، والنهاية (١/ ١٦٠)، وشرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٣).
(٣) أي: أكَفُّ عن النَّظر. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٨).
(٤) أي: أعفُّ. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٩٣).
(٥) «الوِجاء»: هو رضُّ الأنثيين رضّاً شديداً لتذهبَ شهوةُ الجماع، والمقصودُ: أنَّ الصومَ يقطعُ النكاحَ كما يقطعُه الوجاءُ. النهاية (٥/ ١٥٢)، وفتح الباري (١/ ٢٠٤).
(٦) البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠) واللفظ له.
(٧) في ج: «وعن».
(٨) في أ، وحاشية ب: «رسول اللَّه».
(٩) «ذَلِكَ» ليست في ج، د، ح.
(١٠) «فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» ليست في أ، ب، هـ.
قال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (٨/ ١٢٦): «وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله: (فحمد اللَّه): (فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم)؛ وهي ثابتة في شرح الشيخ تقيّ الدين دونَ غيره من الشيوخ».

<<  <   >  >>