(٢) في (ب) و (ج) و (د): (أخذ). (٣) في (د) زيادة: (الثاني) بعد (اليوم). (٤) في (ب) و (ج) و (د) كلمة (أيضًا) بعد (منها). وهذا الكلام وأمثاله لا يصح وباطل، وليس المراد تربة مخصوصة، بل الرقيا تصح من أي تراب. (٥) تخريج الأثر رقم (٣١): قال النووي في شرح صحيح مسلم: قال جمهور العلماء: المراد بأرضنا هنا جملة الأرض، وقيل: أرض المدينة خاصة؛ لبركتها، والريقة أقل من الريق، ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب، فيعلق بها منه شيء، فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام في حال المسح، والله أعلم. حاشية صحيح مسلم، للنووي ١٤/ ١٨٤، فتح الباري ١٠/ ٢١٩.