للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحَرَم على شَرْفِ ذاتِ الجَيْش (١)، وعلى [مشيرب] (٢)،وعلى أشراف المجتهر (٣)، وعلى تَيْم (٤))) (٥).

قلت: واختلف الفقهاء (٦) في صيد حرم المدينة وشجره، فقال مالك والشافعي وأحمد: إنه محرم، وقال أبو حنيفة (٧): إنه ليس بمحرم.


(١) ذات الجيش: موضع بعقيق المدينة، تعرف اليوم بالمفرحات، وهي عبارة عن جبيلات سود صغار متراكمة في صف واحد، تمضي جنوبًا إلى جبل ذرحاء، يحفها من المشرق وادي أبي كبير، ومن المغرب وادي تربان. المدينة بين الماضي والحاضر، للعياشي، ص ٤١٧.
(٢) مشيرب: ما بين جبال في شامي ذات الجيش بينهما وبين خلائق الضبوعة. التعريف للمطري ص ٦٥، وفي (أ) جاءت محرفة (مشيرف) وكذلك في المغانم المطابة ٢/ ٨٩٨.
(٣) المجتهر: قال الفيروز آبادي: ولم يتعرض مؤرخو المدينة لشرحه، فإن صحت الكلمة فهي اسم موضع بالمدينة، وإلا فيحتمل أن يكون تصحيف (المحيصر) بالحاء والصاد المهملتين. المغانم المطابة ٣/ ١٠٧٣.
(٤) تيم: جبل كبير شرق المدينة، وهو أبعد جهات الحرم. التعريف لمحمد بن أحمد المطري، ص ٦٦.
(٥) تخريج الحديث رقم (٦٢): إسناد الحديث ضعيف جدًا بسبب عبد العزيز بن عمران بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، متروك، وأبو بكر بن النعمان مجهول.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ٣/ ٣٠٢، وقال:: فيه عبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت، وهو ضعيف.
معجم الطبراني الأوسط، ح رقم ٩١٤٤، ٩/ ١٤٤.
معجم الطبراني الكبير، ح رقم ١٩٤، ١٩/ ٩٨: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أُعَلِّمْ على حدود الحمى)).
(٦) في نسختي (ج) و (د): (العلماء) بدل (الفقهاء).
(٧) قال أبو جعفر الطحاوي: ذهب قومٌ إلى تحريم صيد المدينة وتحريم شجرها وجعلوها بذلك كمكة في حرمة صيدها وشجرها. فقالوا من فعل من ذلك شيئاً في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حلَّ سلبه لمن وجده يفعل ذلك واحتجوا في ذلك بالآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ثم ما ذكرتموه من تحريم النبي الله صلى الله عليه وسلم صيد المدينة وشجرها فقد كان فعل ذلك ليس أنه جعله كحرمة صيد مكة ولا كحرمة شجرها ولكن أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها. شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٤.

<<  <   >  >>