للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[واختلفت (١) الرواية عن أحمد: هل يُضْمَنُ صيدها وشجرها بالجزاء [أم لا] (٢)، فرُوي (٣) عنه أنه لا جزاء فيه، وبه قال مالك (٤)، ورُوي أنه يضمن.


(١) بداية السقط في نسخة (ب)، ص ٢٠/ب، وص ٢١/أ، وهي توافق السطر السادس من النسخة (أ) ص ١٢ الأم، وإلى نهاية السطر الحادي عشر من ص ١٣/أ في النسخة (أ) الأم.
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من نسختي (ج) و (د).
(٣) قال عبد الله بن قدامة المقدسي في المغني: ويحرم صيد المدينة وشجرها وحشيشها، فمن فعل مما حرم عليه شيئًا ففيه روايتان:
إحداهما: لا جزاء فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو قول مالك والشافعي في الجديد، لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام، فلم يجب فيه جزاء كصيد وج [واد بالطائف، وصيده حلال لأنه ليس من الحرم].
والثاني: يجب فيه الجزاء، وروي ذلك عن ابن أبي ذئب، وهو قول الشافعي في القديم، وابن المنذر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إني أحرم المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة، ونهى أن يعضد شجرها ويؤخذ طيرها))، فوجب في هذا الحرم الجزاء كما وجب في ذلك؛ إذ لم يظهر بينهما فرق، وجزاؤه إباحة سلب القاتل لمن أخذه، لما رواه مسلم بإسناده عن عامر بن سعد أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه.
ويفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين: أحدهما: أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائد والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف.
الثاني: أن من صاد صيدًا خارج المدينة ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله. نص عليه أحمد.
بتصرف: المغني لابن قدامة ٣/ ٣٥٣ - ٣٥٥.
(٤) قال مالك والشافعي وابن حنبل: يحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره، وخالف أبو حنيفة لحديث أنس ((كان النبي الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا وابن أخ صغير يكنى أبا عمر، وكان له نغير يلعب به فمات، فدخل النبي الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزيناً، فقال: ما شأنه؟ مات نُغرُه، فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير)) وهذا يدل على جواز صيد المدينة. وجوابه: أنه لم يتعين أنه من نغر المدينة، وقد تكون من الحل. =

<<  <   >  >>