للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

.....


= أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، ح رقم ٢٩٣٥، ٣/ ١٤٢ - ١٤٣، و ح رقم ٢٩٣٦، وفيه:
((ثم أمر بالقتلى، فجعل يصلي عليهم، فيضع تسعة وحمزة، فيكبر عليهم سبع تكبيرات، ثم يرفعون ويترك حمزة، ثم دعا تسعة فكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم.
وذكر ابن هشام في سيرته: قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم، عن مُقْسَم مولى عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه، فكبر سبع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى حمزة، فصلى عليهم وعليه معهم، حتى صلى عليه ثنتين وسبعين صلاة.
وعلق عمر عبد السلام التدمري في الحاشية على ذلك فقال: لم يأخذ بهذا الحديث فقهاء الحجاز ولا الأوزاعي؛ لوجهين:
أحدهما: ضعف هذا الحديث؛ فإن ابن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم، يعني الحسن بن عمارة - فيما ذكروا -، ولا خلاف في ضعف الحسن بن عمارة عند أهل الحديث، وأكثرهم لا يرونه شيئًا. وإن كان الذي قال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم غير الحسن، فهو مجهول، والجهل يوبقه.
الوجه الثاني: أنه حديث لم يصحبه العمل، ولا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهيد في شيء من مغازيه إلا هذه الرواية في غزوة أحد، وكذلك في مدة الخليفتين. السيرة النبوية لابن هشام ٣/ ٥٩.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، قال: - ثم أمر به فهيئ إلى القبلة، ثم كبر عليه تسعًا، ثم جمع إليه الشهداء، كلما أتي بشهيد وضع إلى جنبه، فصلى عليه وعلى الشهداء اثنتين وسبعين صلاة، ثم قام على أصحابه حتى واراهم، ولما نزل القرآن عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجاوز، وترك المثلى. رواه الطبراني، وفيه أحمد بن أيوب بن راشد، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٦/ ١٢٠.
والمرجح في الصلاة على شهداء أحد ما أخرجه الإمام البخاري في الحديث رقم ١٣٤٣، ص ٢٣٣، كتاب الجنائز، ٧٤، باب الصلاة على الشهيد، والحديث رقم ١٣٤٧، ص ٢٣٤، و ح رقم ٤٠٧٩، ص ٧٤٠، كتاب المغازي، ٢٦، باب قتلى أحد. أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا. وهذا أصح ما ورد في ذلك، والله أعلم.

<<  <   >  >>