للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اعترض على القائلين بأن حضانة الذكر والأنثى عند الأم حتى يبلغ سبع سنين، ثم يخير الغلام بين والديه، أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير بالآتي:

• ما استدللتم به من أن التقييد بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة مردود:

بأنه لم يرد نص في سن تخيير الولد بين والديه، والقياس لا يستقيم، فالأمر بالصلاة يختلف تماما عن اختيار أفضل الأبوين، لأنه ربما يختار من يلهو عنده، ولا يدرك الطفل في سن السابعة مآلات الأمور.

• ما استدللتم به من أن حظ الجارية أن تكون مع أبيها بعد السبع، لأنها تحتاج إلى الحفظ، والأب أولى بها، مردود بالآتي:

١. حديث تخيير الصبية السابق.

٢. أن الأنثى تحتاج إلى التأدب بآداب النساء، والأم أقدر على هذا من الأب.

• الراجح:

الراجح _ والله أعلم _ أن حضانة الغلام والجارية عند الأصلح بين الأبوين، فإن تقاربا يخير الطفل بينهما. وذلك للآتي:

١. أنه لم يرد نص شرعي في تحديد سن التخيير.

٢. أن الطفل إذا خير في عمر مبكر سيميل إلى من يلهو عنده، وتحديد سن معين لا يستقيم مع كل الأطفال في جميع الأزمان، فيكون بحسب إدراك الطفل.

٣. أن تخيير الغلام والجارية هو اعمالاً للأحاديث الصحيحة.

٤. أن عماد الحضانة هو الأصلح للمحضون.

دراسة تطبيقية للحضانة في المحاكم السعودية:

• التطبيق القضائي:

القضية الأولى (١):

رَقْمُ الصَّكِّ: ٣٤٢٥٨٤٨٨ تاريخُه: ٣/ ٧/١٤٣٤ ه.

رَقْمُ الدعوى: ٣٤٢٦٠٠١.

رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: ٣٤٣٠٩٤٨٩ تاريخه: ٣٠/ ٨/١٤٣٤ ه.

السند الشرعي والنظامي:

١. قال ابن القيم رحمه الله: "فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بها إلخ ..... " (٢).


(١) انظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤ هـ الصادرة من وزارة العدل ١١/ ١٨٥.
(٢) انظر: زاد المعاد لابن القيم ٥/ ٣٩٠.

<<  <   >  >>