للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. قال ابن قدامة رحمه الله في أحقية الأم بالحضانة: "لا نعلم أحدا خالفهم" (١).

ملخص القضية:

طالب أب مطلقته بحضانة ابنته التي فوق سن السابعة.

رفضت المدعى عليها "أم البنت" تسليم الفتاة لصغر سنها وحاجتها لمن يقوم على رعايتها، وذكرت بأن المدعي مهمل بالرعاية، كما أن المدعي لم ينفق على ابنته رغم صدور حكم قضائي يلزمه بذلك.

سألت المحكمة المدعي عن المدعى عليها فلم يقدح بدينها ولا بحضانتها، وصادق أنه لم ينفق على ابنته رغم صدور حكم من المحكمة يلزمه بذلك، ودافع بأن المدعى عليها لم تطالب بالتنفيذ.

خَيرت المحكمة البنت فاختارت والدتها.

لذا ولما قرره الفقهاء من أن الأم أحق في الحضانة من الأب إذا لم تكن متزوجة، ولم يقم بها مانع، حكمت المحكمة بحضانة البنت للمدعى عليها.

اعترض المدعى، وصدق الحكم.

• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:

أولا: أن حكم القاضي بتخيير الفتاة بين والديها، يوافق مذهب الشافعية ورواية عن أحمد.

ثانيا: يتضح في هذه القضية أن حكم القاضي اعتمد على الأصلح للفتاة لأن الحضانة حق لها، فوالدها لاينفق عليها ولا يزورها، وأمها امرأة صالحة بشهادة المدعي.

القضية الثانية (٢):

رقم الصك: ٣٤٢٧١٩٦٢ تاريخه: ١٨/ ٧/١٤٣٤ ه.

رقم الدعوى: ٣٤٤١٢٧٧.

رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: ٣٤٢٩٤٩٠٠ تاريخه: ١٣/ ٨/١٤٣٤ ه.

السند الشرعي أو القانوني:

• قال ابن القيم: "أن الزوج إذا رضي بالحضانة وآثر كون الطفل في حجره لم تسقط الحضانة هذا هو الصحيح" (٣).

• قاعدة: (الحضانة حق للمحضون).

ملخص القضية:


(١) انظر: المغني لابن قدامة ٨/ ٢٣٨.
(٢) انظر: مجموعة الأحكام القضائية لعام ١٤٣٤ هـ الصادرة من وزارة العدل ١١/ ٢٠٨.
(٣) انظر: زاد المعاد لابن القيم ٥/ ٤٣٢.

<<  <   >  >>