حضر الجد وطلب حضانة أولاد ابنه المتوفى وهم .... و .... و .... وقد توفي والدهم، والأولاد في حضانة أمهم المدعى عليها وقد تزوجت، ويطالب بنقل الحضانة إليه.
أقرت المدعى عليها بأنها كانت زوجةً لابن المدعي، وأن الأولاد الذين تم ذكرهم أولادها منه، وأقرت بالزواج من رجل آخر، ولكن رفضت نقل الحضانة إلى المدعي نظراً لكبر سنه ولا يستطيع إدارة شوؤنهم.
تم سؤال المدعي هل تطعن بحضانة الأم بشيء؟
فأجاب بقوله: لا.
حضر زوج المدعى عليها وقرر أنه لا مانع من بقاء أولاد زوجته عنده وتحت حضانة أمهم.
ظهر للقاضي أن بقاء الأولاد مجتمعين عند أمهم فيه مصلحة لهم، والحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وبقاء حضانة الأولاد للمدعى عليها.
قرر المدعي اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية.
صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
• التحليل الفقهي لمضمون الحكم وعلاقته بالدراسة البحثية:
أولا: أن حكم القاضي للمرأة بحضانة أولادها رغم أنها متزوجة، يوافق قول الحسن البصري رحمه الله ورواية عن أحمد.
ثانيا: أن القضاء في المملكة العربية السعودية في قضايا الحضانة يراعي الأصلح للمحضون.