للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤. كون الْمُكْرَهِ ممتنعا عن المكره عليه قبل الإكراه، لأنه إذا لم يكن ممتنعا لا يكون إكراهاً، ويكون الامتناع بسبب من ثلاثة:

السبب الأول: في حق نفسه، كالإكراه على بيع ماله.

السبب الثاني: في حق شخص آخر، كالإكراه على إتلاف مال غيره.

السبب الثالث: في حق الشرع، كالإكراه على شرب الخمر والزنا.

حكم إكراه المرأة على الزنا:

• قضاء الحسن البصري:

قضى الحسن البصري رحمه الله على أن لا حد على المرأة المستكرهة، وأن على الرجل الحد ودفع مهر المثل (١).

• تحرير محل النزاع:

اتفق أئمة المذاهب الأربعة على أنه إذا أَكره رجلاً امرأة على الزنا فعليه الحد، ولا حد على المرأة (٢).

قال ابن قدامة: "ولا حد على مكرَهة في قول عامة أهل العلم، روي ذلك عن عمر والزهري وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا" (٣).

واختلف الفقهاء في حكم المهر للمرأة المكرهة على الزنا.

• أقوال العلماء:


(١) قال وكيع: _ روى عُمَر بْن عاصم، عَن حماد ابن سلمة، عَن يزيد الرشك، قال: كان الْحَسَن على القضاء وأتى بعَبْد استكره إمرأة عجوزاً حرة؛ فقلت. يا أبا سعيد خمسين جلدة، وغرم خمسين درهماً عقرها، فجلده خمسين وغرم خمسين درهماً.
_ قَالَ: ابن علية، عَن سوار. أن الْحَسَن أتى بإمرأة قد جلا مرسها وجيء معها بعَبْد، لقوم قد استكرهها، فقضى لها الْحَسَن بعقرها مائتي درهم، في رقبة العَبْد، وكتب لها بذلك على عامل الشرطة قال: وجعل الْحَسَن يبكي يومئذ. وهو قاض. انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٧.
(٢) انظر: الأصل للشيباني ٧/ ١٥١؛ بدائع الصنائع للكاساني ٧/ ٦٢؛ الاشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٣٩؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ١٤/ ٤٠٥؛ المغني لابن قدامة ٥/ ٢٠٣؛ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١٠/ ١٨٣.
(٣) انظر: المغني لابن قدامة ٩/ ٥٩.

<<  <   >  >>