للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم وجوب المهر للمرأة المكرهة على الزنا على قولين:

القول الأول:

أن المهر لا يجب على الرجل _ الزاني المكرِه_، وهو مذهب الحنفية (١).

القول الثاني:

أن مهر المثل يجب على الرجل _ الزاني المكرِه_ سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً، وهو قول الحسن البصري (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، ومذهب الحنابلة (٥).

• الأدلة:

• استدل القائلون بأن المهر لا يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ بالقرآن والمعقول:

أولا: من القرآن:

قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (٦).

وجه الدلالة:

أن ظاهر الآية فيه بيان جميع الحكم الواجب على الزاني، ولو كان يجب عليه غير الحد لذكر في الآية (٧).

ثانيا: من السنة:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغيّ (٨).

وجه الدلالة:

أن هذا الوطء زنا (٩)، وإن كان إكراهاً.

ثالثا: من المعقول:

١. أن الزنا ليس محل لوجوب المهر (١٠).


(١) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣؛ مجمع الضمانات لغانم البغدادي ص: ٢٠٢
(٢) انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٧.
(٣) انظر: التلقين في الفقه المالكي للثعلبي ٢/ ١٨٩؛ روضة المستبين في شرح كتاب التلقين لابن بزيزة ٢/ ١٢٨٣؛ الاشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١.
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٣٩ – ٧/ ١٦٣؛ نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ١٤/ ٤٠٥؛ البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني ٧/ ٧٤.
(٥) انظر: المغني لابن قدامة ٥/ ٢٠٣؛ الارشاد إلى سبيل الرشاد للشريف ص: ٢٥٩.
(٦) سورة النور، آية: ٢.
(٧) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٣.
(٨) صحيح البخاري، (ح ٥٣٤٦)، ٧/ ٦١؛ صحيح مسلم، (ح ١٥٦٧)، ٣/ ١١٩٨.
(٩) انظر: التجريد للقدوري ٧/ ٣٣٤٥.
(١٠) انظر: المرجع السابق.

<<  <   >  >>