للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. أن الوطء واحد فلا يجب به حد ومهر (١)، وإنما يجب الحد فقط.

٣. لأن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها المال (٢).

• استدل القائلون بأن المهر يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ من السنة والمعقول:

أولا: من السنة:

١. عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " (٣).

وجه الدلالة (٤):

يدل هذا الحديث على أن المهر يجب على الزاني المكرِه من ثلاثة أوجه:

أ- أن الزاني المكرِه مستحل لفرجها فوجب أن يلزمه مهرها.

ب- أن الزاني المكرِه وطء في غير ملك، فوجب عليه المهر كالواطئ بالشبهة.

ج- لما وجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد، كان وجوبه للمستكرهة أولى من وجهين:

أ أن المنكوحة مع علمها عاصية، والمستكرهة غير عاصية.

ب أن المنكوحة ممكنة، والمستكرهة غير ممكنة.

٢. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغيّ (٥).

وجه الدلالة:

أن الرواية المشهورة (البغيّ) بالتشديد يعني الزانية، والمرأة المستكرَهة ليست زانية (٦).

ثانيا: من المعقول:

١. أن الزاني المكرِه لزمه الحد فيلزمه المهر كالوطء بشبهة (٧).


(١) انظر: المرجع السابق ٧/ ٣٣٤٦.
(٢) انظر: المرجع السابق.
(٣) سنن الترمذي، (ح ١١٠٢)، ٢/ ٣٩٨؛ سنن الدارقطني، (ح ٣٥٢٠)، ٤/ ٣١٣؛ السنن الكبرى للبيهقي، (ح ١٣٥٩٩)، ٧/ ١٦٩؛ المسترك على الصحيحين للحاكم، (ح ٢٧٠٦)، ٢/ ١٨٢. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٤) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠.
(٥) سبق تخريجه ص ١١٠.
(٦) انظر: الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠.
(٧) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٨٧١؛ الحاوي الكبير للماوردي ١٣/ ٢٤٠.

<<  <   >  >>